ساري المفعول اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020

١.١ شركة FINACOM PLC LTD ("الهيئة المالية") والشركات التابعة لها، بما في ذلك FINACOM LTD، هي منظمة مستقلة ذاتية التنظيم وهيئة لتسوية النزاعات الخارجية (EDR). الهيئة المالية غير خاضعة للتنظيم أو مسجلة كهيئة لتسوية النزاعات الخارجية في أي ولاية قضائية.

١.٢ الهيئة المالية هي شركة خاصة محدودة مُنظّمة وفقًا لقوانين هونغ كونغ. أعضاء الهيئة المالية هم أفراد وشركات ومؤسسات تعمل في قطاع الخدمات المالية، ويوافقون على الالتزام بقواعدها.

(أ) على الرغم من أن شركة FinaCom PLC Limited مسجلة في هونغ كونغ، إلا أن الهيئة المالية لا تقبل أيًا من سكان هونغ كونغ كأعضاء فيها. ولا تقدم الهيئة المالية أي خدمات أو منتجات في هونغ كونغ.

1.3 الأهداف الرئيسية للجنة المالية هي:

(أ) توفير بديل سهل المنال للعملاء، دون أي تكلفة، للإجراءات القانونية لحل شكواهم ضد الأعضاء؛

(ب) العمل كهيئة لحل الشكاوى في قطاع الخدمات المالية؛ و

(ج) تسهيل حل الشكاوى بشكل فعال مع مقدمي الخدمات المالية الذين هم أعضاء في اللجنة المالية.

1.4 إن هدف اللجنة المالية هو توفير حل سريع لشكاوى العملاء ضد الأعضاء، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المعايير التجارية العالية في قطاع الخدمات المالية؛ و

(ب) معاملة العملاء بشكل عادل في جميع الظروف.

1.5 ستتعامل اللجنة المالية مع الشكاوى وفقًا لهذه القواعد بهدف حل الشكاوى من خلال:

(أ) إصدار حكم بشأن ما إذا كانت الشكوى تندرج ضمن اختصاص اللجنة المالية؛

(ب) التوصل إلى تسوية للشكوى بين الأطراف؛ أو

(ج) إصدار أمر يحدد طريقة سلوك معينة للعضو الذي تتلقى ضده شكوى؛ أو

(د) إصدار حكم؛ أو

(هـ) أي سبل انتصاف أخرى مناسبة.

1.6 لن تقدم اللجنة المالية معلومات عامة عن الأعضاء أو العمليات التجارية أو الخدمات التي يقدمها الأعضاء أو قطاع الخدمات المالية.

1.7 تنص هذه القواعد، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

(أ) المتطلبات التي قد تنطبق على أعضائها؛

(ب) من يمكنه تقديم شكوى إلى اللجنة المالية؛

(ج) ما هي الشكاوى التي يمكن للجنة المالية التعامل معها؛

(د) ما لا تستطيع لجنة الشكاوى المالية التعامل معه؛

(هـ) كيفية تقديم شكوى إلى اللجنة المالية؛ و

(و) كيف تحاول اللجنة المالية حل الشكوى.

1.8 يجوز للمجلس من وقت لآخر الموافقة على المبادئ التوجيهية لهذه القواعد وإجراءات اللجنة المالية وبيانات المواقف والوثائق الأخرى المتعلقة بعملية اللجنة المالية ونشرها على موقع اللجنة المالية، مع مراعاة قواعد اللجنة المالية.

1.9 في حالة حدوث نزاع حول شروط قواعد العضوية والمبادئ التوجيهية هذه، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود.

2.1 يتم استخدام أصول ودخل اللجنة المالية فقط لغرض تشغيل اللجنة المالية (بما في ذلك لأغراض إنشاء صندوق التعويضات) ولن يتم توزيع أي جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر على أعضائها.

٢.٢ ستستخدم اللجنة المالية بعضًا من أصولها وإيراداتها لإنشاء صندوق تعويضات، ليكون بمثابة بوليصة تأمين للمطالبين (يُشار إليه باسم "صندوق التعويضات"). يُحفظ هذا الصندوق في حساب مصرفي منفصل. تُموَّل اللجنة المالية صندوق التعويضات من خلال تخصيص نسبة مئوية من اشتراكات العضوية الشهرية له. سيغطي صندوق التعويضات فقط التعويضات التي تصل إلى الحد الأقصى للتعويض النقدي لكل مُشتكٍ.

٢.٣ يجوز للهيئة المالية في أي وقت تغيير مبلغ الحد الأقصى الحالي للتعويض النقدي. وستنشر الهيئة أي تغيير في الحد الأقصى للتعويض النقدي على موقعها الإلكتروني.

2.4 سيتم استخدام الأموال من صندوق التعويضات من قبل اللجنة المالية لسداد الجائزة فقط إذا رفض أحد الأعضاء الالتزام بقرار اللجنة المالية أو إذا توقف أحد الأعضاء عن كونه عضوًا في اللجنة المالية قبل سداد الجائزة المستحقة عليها.

2.5 صندوق التعويضات هو ملك للجنة المالية، ولا يحق لأي عضو الحصول على أي جزء من صندوق التعويضات لأي سبب بما في ذلك إذا توقفت عضوية هذا العضو.

2.6 إذا لم يكن لدى صندوق التعويضات أموال كافية لتغطية الشكاوى المتعددة ضد عضو أو أعضاء، تحتفظ اللجنة المالية بالحق في توزيع صندوق التعويضات كما تراه مناسباً بناءً على الشكاوى المقدمة.

3.1 لكي يكون العضو مؤهلاً، يجب أن يكون يعمل في قطاع الخدمات المالية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

3.2 إذا كان مقدم الطلب يعمل منذ أقل من 3 سنوات، فإن اللجنة المالية تتطلب مرجعين مهنيين من أحد المساهمين أو المدير أو المدير التنفيذي الأول أو مسؤول مماثل في شركة أو شركات الخدمات المالية التي تعمل منذ أكثر من 3 سنوات.

3.3 إذا لم يستوف مقدم الطلب متطلبات القاعدة 3.1-3.2، يجوز للمفوضية، وفقًا لتقديرها، تطبيق القاعدة 3.4 أدناه من أجل الموافقة على العضو كما هو موضح في الأقسام أدناه.

3.4 تحتفظ اللجنة المالية بالحق في توفير فئات فرعية من العضوية بمتطلبات تسعير ودفع مختلفة، والتي قد تعتمد، من بين أمور أخرى، على عدد الشكاوى التي سيتم الحكم عليها فيما يتعلق بهذا العضو والخدمات الأخرى.

الموافقة كعضو

3.5 لكي تصبح عضوًا، يجب على مجلس الإدارة الموافقة على المنظمة.

3.6 لتقديم طلب الموافقة كعضو، يجب على هذه المنظمة:

(أ) تقديم طلب عضوية (بالنموذج المعتمد من قبل اللجنة المالية) مع تحديد نوع العضوية المتقدم لها؛

(ب) الحصول على موافقة مجلس الإدارة؛ و

(ج) إذا تمت الموافقة، قم بتنفيذ اتفاقية العضوية ودفع رسوم عضوية اللجنة المالية.

٣.٧ العضوية غير قابلة للتحويل. لا يوجد حد أقصى لعدد الأعضاء.

3.8 من خلال تنفيذ اتفاقية العضوية مع اللجنة المالية، يوافق كل عضو على الالتزام بهذه القواعد.

٣.٩ يلتزم كل عضو بسداد رسوم العضوية في موعدها. تُقبل المدفوعات باليورو فقط، ويجب استلامها خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الدفع لتجنب غرامات التأخير. تُفرض غرامة تأخير قدرها ٥٠ يورو على أي مدفوعات تُسدد بعد ١٠ أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار، وذلك عن كل يوم عمل يتأخر فيه السداد.

انتهاء العضوية

3.10 يجوز للعضو الانسحاب من عضوية الهيئة المالية بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل ("إشعار إنهاء العضوية"). ولا يجوز للعضو تقديم أي إشعار إنهاء عضوية خلال أول اثني عشر شهرًا من العضوية. مع مراعاة ما سبق، تنتهي العضوية بانقضاء فترة الثلاثة (12) أشهر التالية لتقديم إشعار إنهاء العضوية. لا تُسترد أي رسوم عضوية مدفوعة مسبقًا. كما يجب إزالة جميع الشعارات والإشارة إلى الهيئة المالية من جميع المواد التسويقية، بما في ذلك أي مواقع إلكترونية.

3.11 أي خدمات مجانية تقدمها 3rd تُلغى تلقائيًا جميع العروض التي تقدمها الهيئة المالية للعضو كجزء من عضويته من وقت لآخر عند انتهاء أو توقف العضوية. ولا تتحمل الهيئة المالية، أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها، أي مسؤولية (سواءً بسبب الإهمال أو غيره) عن أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أي استخدام لـ 3rd الخدمات التي تقدمها الأطراف من خلال اللجنة المالية، أو تقدمها اللجنة المالية كجزء من العضوية أو التي تنشأ بطريقة أخرى فيما يتعلق باستخدام هذه الخدمات، ويتم إخلاء المسؤولية صراحة عن أي من هذه المسؤوليات.

3.12 يجوز للمجلس وفقًا لتقديره المنفرد أن يقرر قبول انسحاب أي عضو من العضوية في أي وقت حتى لو لم يتم إرسال إشعار وفقًا للبند 3.7، ويجوز له التنازل عن أي جزء من فترة الإشعار.

إذا كان العضو:

(أ) يرفض أو يتجاهل الامتثال لأحكام هذه القواعد أو لأي قرار ملزم تم اتخاذه بموجب هذه القواعد؛ أو

(ii) يفشل في سداد أي أموال مستحقة للجنة المالية خلال 10 أيام عمل من تاريخ الفاتورة ذات الصلة؛ أو

(ثالثًا) يتوقف عن العمل في قطاع الخدمات المالية؛ أو

(iv) يتوقف لأي سبب عن الحصول على الترخيص أو التسجيل، كما هو مطلوب بموجب أي قانون معمول به في الولاية القضائية التي يمارس فيها أعماله للعمل في قطاع الخدمات المالية؛ أو

(v) تصبح مفلسة، أو يتم رفع ملفات الإفلاس أو إجراءات الإفلاس ضدها من قبل دائنيها؛

(السادس) يدير أعماله أو شؤونه بطريقة غير عادلة أو مخادعة أو احتيالية أو تشهيرية كما يتضح أو يتم التحقق منه من خلال المعلومات الواردة من عملاء العضو أو شركائه أو الأعضاء الآخرين في اللجنة المالية؛

(vii) يدير أعماله أو شؤونه بطريقة تؤثر سلبًا على سمعة أو أعمال اللجنة المالية؛

يجوز للمجلس، بحسن نية وتقديره المنفرد، فصل ذلك العضو وأي أشخاص مرتبطين به من عضوية الهيئة المالية. إذا اتخذ المجلس قرار الفصل، تُفقد عضوية العضو اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

٣.١٣ على الرغم مما ورد في هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة المالية إنهاء العضوية في أي وقت لأي سبب كان أو بدون سبب، وذلك بإخطار العضو كتابيًا قبل ١٤ يومًا من تاريخ إنهاء العضوية، وردّ الجزء النسبي من الرسوم المدفوعة للهيئة المالية. ولا يُخل هذا بحق الهيئة في فصل أي عضو بموجب البند ٣.١٤، وفي هذه الحالة، يُطبّق البند ٣.١٦ على حقوق الهيئة فيما يتعلق بالرسوم التي دفعها العضو.

3.14 يجوز طرد العضو إذا:

(أ) تم إخطار العضو المعني بالاجتماع الأول للمجلس والذي يحدد الأسباب المزعومة للطرد والذي سيتم فيه النظر في قرار الطرد:

(أ) قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع لأسباب عدم دفع الأموال إلى اللجنة المالية؛ أو

(ii) قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع في أي حالة أخرى؛ و

(ب) تم منح العضو الفرصة لتقديم أسباب عدم طرده من اللجنة المالية كتابيًا.

3.15 يجوز لمجلس الإدارة إعادة تعيين العضو المفصول وفقًا لتقديره المنفرد ووفقًا للشروط والأحكام التي يراها المجلس مناسبة.

3.16 انتهاء العضوية:

(أ) لا يحق للعضو استرداد كل أو جزء من رسوم العضوية أو أي رسوم أخرى دفعها العضو مسبقًا؛

(ب) لا يخل بمسؤولية العضو عن دفع أي ضريبة أو رسوم أخرى أصبحت مستحقة الدفع قبل هذا التوقف؛ و

(ج) لا يمس حقوق والتزامات العضو فيما يتعلق بأي شكوى بدأت معالجتها لدى اللجنة المالية قبل هذا التوقف (بما في ذلك أي أمر أو جائزة أو أي رسوم مستحقة للمفوضية المالية فيما يتعلق بهذه الشكوى).

4.1 يجوز للجنة المالية إدخال متطلبات مالية على جميع أو أي أنواع العضوية، وسوف تعلن اللجنة المالية عن هذه المتطلبات من خلال نشر إشعار على موقعها على الإنترنت.

5.1 يجوز للجنة المالية إدخال متطلبات الإبلاغ إلى جميع أو أي أنواع العضوية، وسوف تعلن اللجنة المالية عن هذه المتطلبات من خلال نشر إشعار على موقعها على الإنترنت.

6.1 يتعين على جميع الأعضاء الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في الملحق ج.

6.2 يتعين على جميع الأعضاء الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن مخاطر الصوت المنصوص عليها في الملحق د.

7.1 كشرط لفعالية عضوية العضو، يتعين على كل عضو تعديل بند حل النزاعات أو أي بند مماثل في عقوده مع العملاء للسماح للعميل برفع شكوى إلى اللجنة المالية ضد هذا العضو.

8.1 تعتقد اللجنة المالية أن قضايا التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال ذات أهمية قصوى ويجب على مزودي تكنولوجيا التداول اتباع نهج استباقي لضمان وجود خطة مناسبة للتعافي من الكوارث.

8.2 يجب أن تتضمن خطة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال المعلومات التالية:

· وصف مرافق النسخ الاحتياطي؛

· إجراءات تنفيذ خطة التعافي من الكوارث/استمرارية الأعمال؛

· تعطيل عمل أطراف ثالثة؛

· الاختبار السنوي؛

· قواعد التواصل مع الهيئة المالية؛

· معلومات الاتصال الخاصة بالطرف الثالث؛ و

· معلومات الموظفين والاتصال في حالات الطوارئ.

9.1 تحتفظ اللجنة المالية بالحق وفقًا لتقديرها الخاص في إجراء تدقيق سنوي على العضو للتحقق من امتثاله لهذه القواعد، بما في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في القواعد 4 - 8 أعلاه.

9.2 يوافق كل عضو على التعاون مع اللجنة المالية إذا بدأت اللجنة المالية مثل هذا التدقيق، ومنح اللجنة المالية إمكانية الوصول الكامل إلى مبانيها وموظفيها، وتزويد اللجنة المالية فورًا بناءً على طلب اللجنة المالية بأي مستندات ومعلومات مطلوبة للجنة المالية لإجراء التدقيق.

10.1 إن عملية اتخاذ القرار وإدارة اللجنة المالية مستقلة عن أعضائها.

10.2 لجنة حل النزاعات وموظفو اللجنة المالية هم:

(أ) المسؤول الكامل عن التعامل مع الشكاوى وتحديدها؛ و

(ب) يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة فقط.

10.3 يتولى المجلس مسؤولية الإشراف على عمليات لجنة حل النزاعات، وضمان اتخاذ القرارات المستقلة من قبل لجنة حل النزاعات وموظفي اللجنة المالية، والحفاظ على استقلال اللجنة المالية وعملية حل النزاعات الخاصة بها.

10.4 ولضمان استقلال اللجنة المالية، واعتبارها كذلك، لا يضم المجلس أي ممثلين عن الأعضاء في لجنة حل النزاعات.

10.5 على الرغم من أي شيء مذكور أعلاه، فإن الحجم النقدي للشكوى المسموعة، يحق لمسؤول العمليات الرئيسي في اللجنة المالية مساعدة لجنة حل النزاعات في عملية صنع القرار إذا طلب ذلك.

11.1 للمجلس وحده صلاحية تعيين لجنة فض المنازعات. لجنة فض المنازعات هي الجهة الوحيدة المخولة بما يلي:

(أ) اتخاذ أي قرار مسموح به بموجب هذه القواعد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة ما إذا كانت الشكوى تقع ضمن اختصاص اللجنة المالية وإصدار حكم بشأن هذا؛

(ب) إصدار أمر؛ و

(ج) إصدار حكم.

11.2 تتمتع لجنة حل النزاعات بالصلاحيات والمهام والواجبات المخولة لها بموجب هذه القواعد، والممنوحة والمفوضة من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر.

12.1 تحتفظ اللجنة المالية بالحق في رفض الاستماع إلى أي مطالبة إذا كان مقدم المطالبة يقيم في هونج كونج أو إذا كانت المطالبة مرتبطة بهونج كونج بطريقة أخرى.

12.2 يمكن تقديم شكوى إلى اللجنة المالية إذا:

(أ) المشتكي هو عميل؛

(ب) الشكوى ضد أحد الأعضاء؛ و

(ج) حاول المشتكي أولاً حل المشكلة مع العضو من خلال عملية حل النزاعات الدولية الخاصة بالعضو.

13.1 ستتعامل اللجنة المالية مع الشكوى إذا كان العضو، فيما يتعلق بخدمة مالية يقدمها عضو، قد قام بما يلي:

(أ) خالف شروط العقد المبرم بين العضو والمشتكي فيما يتعلق بهذه الخدمة المالية؛

(ب) لم تستوف معايير الممارسات الجيدة في قطاع الخدمات المالية؛ أو

(ج) تصرف بشكل غير عادل تجاه المشتكي.

14.1 بمجرد قبول الشكوى من قبل اللجنة المالية، لا يجوز للمشتكي إثارة أي أسباب جديدة للشكوى إلا في الحالات التالية:

(أ) يوافق العضو على ذلك كتابيًا؛ و

(ب) توافق اللجنة المالية كتابيًا على الشروط والأحكام التي تراها مناسبة.

١٤.٢ لكي يتمكن المشتكي من إثارة أي أسباب جديدة تتعلق بموضوع شكوى سابقة، يتعين عليه سحب شكواه خلال سبعة أيام من قبولها من قبل الهيئة المالية، وتقديم شكوى معدلة إليها. في حال عدم قيام المشتكي بذلك، ستتجاهل الهيئة أي أسباب إضافية.

١٥.١ تنظر اللجنة المالية في الشكوى إذا لم تتجاوز خسارة المشتكي الناتجة عن سلوك العضو، أو لم تظهر للجنة المالية أنها تتجاوز، مليون دولار أمريكي. ولتجنب الشك، وبغض النظر عن مبلغ التعويض الذي منحته اللجنة المالية للمشتكي، إذا استُخدم صندوق التعويضات لسداد الجائزة، فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ التعويض النقدي الحالي للجنة المالية (كما هو موضح في القاعدة ٢.٢).

15.2 يمكن للمشتكي أن يطالب بالتعويض عن الخسائر التي:

(أ) خسارة مالية مباشرة، أو

15.3 لن يتم منح تعويضات عقابية أو نموذجية أو مشددة.

15.4 يجوز للجنة المالية أيضًا منح فوائد أو أرباح بالإضافة إلى أي تعويضات ممنوحة.

15.5 إذا تم منح الفائدة أو الأرباح، فسيتم حسابها من تاريخ سبب الدعوى أو المسألة التي أدت إلى مطالبة المشتكي، ولكن ستأخذ اللجنة المالية في الاعتبار أي عوامل تعتبرها ذات صلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المدى الذي ساهم فيه سلوك أي من الطرفين في أي تأخير.

١٦.١ يجب أن تشمل الإشارة إلى الشكوى أي جانب منها. لن تنظر الهيئة المالية في أي شكوى إذا اقتنعت، وقت استلامها أو في أي وقت أثناء إجراءاتها، بما يلي:

(أ) الشكوى تتعلق بأفعال أو إغفالات العضو التي لا تشكل خدمة مالية؛

(ب) الشكوى تتعلق بشخص ليس عضوًا في وقت تقديم الشكوى؛

(ج) يطلب المشتكي تعويضًا بمبلغ يتجاوز مليون دولار أمريكي؛

(د) تتعلق الشكوى بتداول حسابات الإدارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استثمار الأموال أو الصناديق الأخرى في الأسواق المالية أو أسواق العملات الرقمية من قبل طرف ثالث نيابة عن المشتكي.

(هـ) يتعلق الشكوى بتنفيذ الصفقات أو الأوامر على الأدوات المالية التي تمثل منتجًا صناعيًا غير سوقي أو أي نوع آخر من الأدوات المالية، والتي لا يمكن التحقق من تسعيرها بشكل مستقل، وفقًا للرأي المعقول للمفوضية.

(و) تتعلق الشكوى برسوم أو تكاليف أو عمولة أو ما لم:

(أ) تتعلق الشكوى بعدم الإفصاح أو التصريح الخاطئ أو الحساب الخاطئ أو التطبيق غير الصحيح للرسوم أو التكاليف أو العمولة

(ii) الرسوم أو التكاليف أو العمولة باهظة وفقًا لمعايير الصناعة

(ز) الشكوى تتعلق بقضية أو إجراء تم أو لم يتم تنفيذه من قبل شخص آخر غير العضو الذي يشكو منه المشتكي، أو تتعلق بسياسات أو حكم تجاري لشخص آخر غير العضو؛

(ح) المشتكي ليس هو الشخص الذي ترتبط به الخدمات المالية بشكل مباشر؛

(أ) لم يتم تقديم الشكوى خلال 45 يومًا من لحظة نشوء النزاع بين المشتكي والعضو؛

(ج) تم التعامل مع الشكوى من قبل محكمة أو هيئة تحكيم أو محكم أو هيئة أخرى لتسوية النزاعات البديلة منظمة أو غير منظمة، ما لم:

(أ) رفض العضو طلب المشتكي بشأن تنفيذ حكم غيابي؛ أو

(ii) يوافق كل من المشتكي والعضو كتابيًا على أن تنظر اللجنة المالية في الشكوى؛

(ثالثًا) من المناسب أكثر أن يتم التعامل مع الشكوى في منتدى آخر مثل المحكمة أو أي نوع آخر من المحاكم القضائية أو التحكيمية.

(ك) لم يخضع المشتكي لإجراءات تسوية المنازعات الدولية التي وضعها العضو؛ أو

(ل) الشكوى تفتقر إلى الجوهر أو يتم متابعتها من قبل المشتكي لغرض غير لائق.

16.2 إذا كانت الشكوى أو أي جانب من جوانب الشكوى خارج نطاق اختصاص اللجنة المالية، يجوز للجنة حل النزاعات إصدار حكم مفاده أن الشكوى أو أي جانب منها لا يمكن سماعه من قبل اللجنة المالية، وسوف تنصح المشتكي كتابيًا بهذا الأمر موضحة الأسباب التي تجعل الشكوى أو الجانب ذي الصلة من الشكوى خارج نطاق اختصاص اللجنة المالية.

١٦.٣ مع مراعاة ما سبق، يجوز للهيئة المالية، من وقت لآخر، دعوة المتداولين (عبر إعلان على موقعها الإلكتروني) لتقديم شكاواهم المتعلقة بأمور قد تقع خارج نطاق اختصاصها (مثل تداول العملات الرقمية)، وذلك لتقييمها وإصدار رأي/تقرير بشأنها. هذه الآراء/التقارير، ما لم تُشر الهيئة المالية إلى خلاف ذلك، غير مُلزمة وتُقدم لأغراض إعلامية فقط. تحتفظ الهيئة المالية بالحق في عدم تطبيق إجراءات حل النزاعات أو أي جزء منها المنصوص عليها في هذه القواعد على تقييم هذه الشكاوي وإصدار رأي/تقرير بشأنها.

١٦ أ.١ على الرغم مما ورد في هذه القواعد، تتمتع الهيئة المالية بحق مطلق وغير مقيد في رفض أي شكوى. فيما يلي أمثلة على الحالات التي يجوز فيها رفض الشكوى:

- أن يكون المشتكي معروفًا لدى هيئة الخدمات المالية أو في قطاع الخدمات المالية بشكل عام بأنه شخص غير جدير بالثقة أو شخص يستخدم ممارسات غير عادلة أو احتيالية من أجل الحصول على مكاسب من الأعضاء؛

- لقد أساء المشتكي في السابق استخدام إجراءات اللجنة المالية للغرض الذي تعتبره اللجنة المالية (وفقًا لتقديرها الخاص) غير لائق؛

- لقد انتهك المشتكي أيًا من القواعد؛ و

- علمت اللجنة المالية أن المشتكي يمارس أفعالاً مهينة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات في المنتديات العامة) فيما يتعلق باللجنة المالية ومديريها وأعضاء مجلس إدارة DRC ومجلس إدارة ICC والمسؤولين والموظفين.

١٦ أ.٢ لتجنب أي شك، فإن الأمثلة المذكورة أعلاه مجرد أمثلة، ويجوز للهيئة المالية، وفقًا لتقديرها المنفرد، رفض أي شكوى لأي سبب آخر. ولا يُشترط على الهيئة بيان سبب الرفض (ولكن يجوز لها ذلك إذا رغبت في ذلك) عند إبلاغ المشتكي برفض شكواه.

17.1 لا يجوز للعضو أن يفرض على المشتكي أي رسوم فيما يتعلق بالشكوى المقدمة إلى اللجنة المالية.

18.1 عند التعامل مع شكوى في أي مرحلة من مراحل عملية اللجنة المالية، ستراعي اللجنة المالية العدالة الإجرائية وتأخذ في الاعتبار:

(أ) أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المالية؛ و

(ب) العدالة في كافة الظروف.

18.2 تشمل معالجة الشكوى ما يلي:

(أ) تحديد مدى وقوع الشكوى ضمن اختصاص اللجنة المالية وإصدار حكم بشأن ذلك إذا لم يكن الأمر كذلك؛

(ب) تقييم جوهر الشكوى؛

(ج) تقديم التوصيات إلى المشتكي والعضو بشأن حل المشكلة والتوصل إلى تسوية؛

(د) إصدار أمر؛ أو

(هـ) إصدار حكم.

18.3 عند النظر في ما يشكل ممارسة جيدة في قطاع الخدمات المالية، يجوز للجنة المالية:

(أ) التشاور مع ممثلي قطاع الخدمات المالية؛

(ب) طلب المشورة من الأشخاص الذين تعتبرهم اللجنة المالية مؤهلين بشكل مناسب لتقديم مثل هذه المشورة، ولكن لا يلتزمون بذلك.

١٩.١ يجب على كل عضو تطبيق إجراءات لمعالجة المنازعات الاستثمارية (IDR) تتوافق مع معايير ومتطلبات الهيئة المالية، وأن تكون معتمدة من الهيئة. قبل اعتماد هذه الإجراءات، يُقدّم العضو مسودةً لهذه الإجراءات لمراجعتها، ويُعالج بشكلٍ وافٍ أي تعليقات أو توصيات واردة منها.

19.2 بعد تسجيل الشكوى على أنها مستلمة، لن تستمر اللجنة المالية في التعامل مع الشكوى إلا إذا حاول المشتكي أولاً حل الشكوى مع العضو باستخدام عملية IDR الخاصة بالعضو، ما لم:

(أ) ترى اللجنة المالية أنه ينبغي التعامل مع الشكوى أو أي جانب من جوانب الشكوى على وجه السرعة؛ أو

(ب) لا يبدو أن الشكوى أو جانبًا من جوانب الشكوى يتم تناوله بشكل كافٍ أو في الوقت المناسب من قبل العضو؛ أو

(ج) تعتبر اللجنة المالية بشكل معقول أنه من المناسب في ظروف معينة عدم مطالبة المشتكي بمحاولة حل الشكوى أو جانب من جوانب الشكوى أولاً مع العضو.

19.3 يجوز للمشتكي تقديم شكوى إلى اللجنة المالية إذا:

(أ) لم يقدم العضو للمشتكي ردًا نهائيًا من خلال آلية حل النزاعات المتكاملة الخاصة به خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الشكوى؛ أو

(ب) يقدم العضو ردًا نهائيًا يفيد بأن المشتكي لا يفكر في حل شكواه.

19.4 يجب على العضو إبلاغ المشتكي بتفاصيل الاتصال الخاصة باللجنة المالية وحقه في إحالة شكواه إلى اللجنة المالية:

(أ) عندما يقدم العضو للمشتكي ردًا نهائيًا نتيجة لإجراءات حل النزاعات الدولية في غضون 14 يومًا من تاريخ استلام الشكوى؛ أو

(ب) عندما يدرك العضو أنه لن يتمكن من تقديم الرد النهائي خلال الإطار الزمني المذكور أعلاه؛

20.1 لا يجوز للمشتكي تقديم شكوى إلى اللجنة المالية إلا كتابيًا عن طريق استكمال نموذج الشكوى الذي يمكن العثور عليه على موقع اللجنة المالية (www.financialcommission.org).

٢٠.٢ يجوز للمشتكي تقديم شكوى ضد عضوين أو أكثر بشأن نفس الموضوع، ولكن عليه عمومًا، قبل كل شيء، محاولة حل شكواه مع كل عضو من الأعضاء المعنيين. تُطبق هذه القواعد مع أي تعديلات ضرورية على الشكاوى المقدمة ضد عضوين أو أكثر بشأن نفس الموضوع.

20.3 عند تقديم شكوى، يجب على المشتكي:

(أ) وصف طبيعة النزاع مع العضو بتفاصيل معقولة، وإبلاغه بنتائج إجراءات حل النزاعات الدولية مع العضو وتحديد التعويض أو الإجراء التصحيحي الذي يطلبه من العضو لحل الشكوى؛

(ب) تزويد اللجنة المالية بنسخ من الوثائق الداعمة وكل وثيقة ذات صلة بالشكوى؛ و

(ج) الموافقة الكتابية (والتي يمكن القيام بها من خلال ذكر ذلك بوضوح في الشكوى) على أن تقوم اللجنة المالية بتزويد العضو المعني بنسخة من الشكوى والوثائق الداعمة.

21.1 دون تقييد ما يمكن للجنة المالية القيام به بأي شكل من الأشكال، يمكن للجنة حل النزاعات في أي وقت ومن وقت لآخر أثناء عملية اللجنة المالية القيام بكل أو أي من الأمور التالية:

(أ) طرح الأسئلة على أي طرف بخصوص الشكوى؛

(ب) إلزام أي طرف بتقديم أو تأمين أي معلومات أو مستندات إلى لجنة حل النزاعات على الفور، والتي تعتبرها لجنة حل النزاعات ضرورية في غضون فترة زمنية معينة، باستثناء الحالات التي يقنع فيها الطرف لجنة حل النزاعات بما يلي:

(أ) إن تقديم المعلومات من شأنه أن يشكل انتهاكًا لواجب السرية تجاه طرف ثالث، وعلى الرغم من بذل قصارى الجهود، لم يتم الحصول على موافقة الطرف الثالث على الكشف عن المعلومات؛

(ii) تقديم المعلومات من شأنه أن ينتهك أمر المحكمة أو يضر بالتحقيق الجاري من قبل الشرطة أو وكالة إنفاذ القانون الأخرى؛ أو

وفي حالة عدم تقديم مثل هذه المستندات أو المعلومات وفي غياب تفسير معقول، يسمح للجنة حل النزاعات بالاحتفاظ بالحق في استخلاص الاستنتاجات التي تراها مناسبة.

(ج) طلب تعليقات أي طرف بشكل عام على ردود الطرف الآخر على اللجنة المالية؛

(د) إرسال نسخ من: إلى أحد الطرفين.

(أ) تعليقات الطرف الآخر على الشكوى؛

(ii) إجابات الطرف الآخر على الأسئلة المطروحة؛ و

(ثالثا) المعلومات المقدمة إلى لجنة حل النزاعات من قبل الطرف الآخر؛

(هـ) على نفقة العضو، الحصول على المشورة المتخصصة التي تعتبرها اللجنة المالية بشكل معقول مرغوبة أو ضرورية للتعامل مع الشكوى.

21.2 لا تلتزم لجنة حل النزاعات بأي قاعدة قانونية تتعلق بالإثبات، ويجوز لها أن تستعلم عن الشكوى وجميع الأمور المتعلقة بها بأي طريقة وبأي وسيلة تراها مناسبة، وفقًا لتقديرها الخاص.

٢٢.١ في المرحلة الأولى من عملية حل النزاع، تُجري الهيئة المالية تحقيقًا في جوهر الشكوى. وخلال مرحلة التحقيق، يجوز للهيئة المالية إجراء أي عملية مصالحة وتحقيق تراها مناسبة للتعامل مع الشكوى، بما في ذلك عقد اجتماعات شفوية مع الأطراف، وطلب أي مستندات إضافية، والحصول على مشورة من الخبراء.

22.2 إذا طلبت اللجنة المالية مستندات إضافية من العضو أو العميل، يتعين على كليهما الرد على اللجنة المالية خلال 7 أيام أو يجب تقديم تفسير معقول لسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت.

٢٢.٣ في حال عدم الرد خلال سبعة أيام، ستباشر اللجنة المالية عملية اتخاذ القرار بناءً على المعلومات المتوفرة لديها. قد يؤثر عدم رد العضو أو العميل على نتيجة قرار النزاع.

22.4 يجوز للجنة المالية أن تجري عملية التحقيق حتى تقتنع اللجنة المالية بشكل معقول بأنها تمتلك جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بجوهر الشكوى.

22.5 بعد الانتهاء من تحقيقاتها، يجوز للجنة المالية:

(أ) تقديم تقييم المشتكي واللجنة المالية للعضو لجوهر الشكوى؛ و/أو

(ب) تقديم توصية إلى المشتكي والعضو بشأن حل الشكوى.

22.6 إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للشكوى بين الطرفين خلال مرحلة التحقيق، يجوز للجنة المالية إعلان اكتمال هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة التحديد.

23.1 في مرحلة تحديد النزاع، ستقرر لجنة حل النزاعات بشأن جوهر الشكوى.

23.2 ستقرر لجنة حل النزاعات عمومًا بشأن جوهر الشكوى بناءً على:

(أ) الشكوى؛

(ب) رد العضو؛

(ج) رد المشتكي؛ و

(د) المعلومات والوثائق التي تلقتها اللجنة المالية أثناء عملية اللجنة المالية، بما في ذلك أي نصيحة من الأشخاص المؤهلين بشكل مناسب.

23.3 يجوز للجنة فض المنازعات أن تقرر ما يلي:

(أ) إصدار حكم للمشتكي بأن العضو سيدفع للمشتكي تعويضًا عن أي خسارة تكبدها المشتكي حتى الحد الأقصى للتعويض النقدي؛ و/أو

(ب) إصدار أمر بأن يقوم العضو بعمل ما أو يمتنع عن القيام بعمل ما فيما يتعلق بموضوع الشكوى؛ أو

(ج) رفض الشكوى، ورفض أي علاج للمشتكي وإعلان إغلاق الشكوى.

23.4 يجب أن يكون قرار لجنة حل النزاعات مكتوبًا ويتضمن الأسباب التي استندت إليها لجنة حل النزاعات في اتخاذ القرار.

23.5 إذا أصدرت لجنة حل النزاعات حكماً، فسيتم تحديد مبلغ التعويض بناءً على ما تعتقد لجنة حل النزاعات أنه كافٍ ولكن ليس أكثر مما هو مطلوب لتعويض المشتكي عن خسارته نتيجة لفعل أو تقصير العضو.

23.6 إذا أصدرت لجنة حل النزاعات أمرًا، ففي النظر فيما إذا كان الأمر يتطلب من العضو القيام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال، ستأخذ لجنة حل النزاعات في الاعتبار ما هو عادل ومعقول لوضع المشتكي والعضو في الموقف الذي كان المشتكي والعضو سيكونان فيه لولا الفعل أو الامتناع عن الفعل من جانب العضو.

23.7 وفي هذا الصدد، ستنظر لجنة حل النزاعات في ما هو عادل ومعقول لجميع الأطراف، بما في ذلك شخص ليس طرفًا في الشكوى ولكنه قد يتأثر بقرار لجنة حل النزاعات.

23.8 لا يكون قرار لجنة فض المنازعات ملزمًا للمشتكي إلا إذا قبله كتابيًا خلال 14 يومًا من تاريخ استلامه القرار الكتابي من لجنة فض المنازعات. في حال قبول المشتكي القرار، يجب عليه أن يقدم للعضو (إذا طلب ذلك) إعفاءً ملزمًا من المسؤولية عن المسائل التي حُلّت بموجب القرار. يجب أن يكون الإعفاء مساويًا للقيمة الكاملة للمطالبة موضوع الشكوى، حتى لو تجاوز مبلغ المطالبة مبلغ التعويض الذي قررته اللجنة المالية. لا يصبح قرار لجنة فض المنازعات ملزمًا للعضو إلا إذا قبل المشتكي هذا القرار بتسوية كاملة ونهائية لشكواه ضد العضو (ونفذ الإعفاء اللازم، إذا طلب العضو ذلك).

٢٣.٩ إذا طلب العضو من المشتكي تقديم إخلاء مسؤولية، فعليه، خلال سبعة أيام من تاريخ استلام قرار لجنة فض المنازعات، تقديم طلب كتابي بهذا الإخلاء، وتزويد كل من اللجنة المالية والمشتكي بنص الإخلاء. ويترتب على الإخلاء، وفقط، إعفاء العضو من أي مسؤولية قانونية أخرى تجاه المشتكي، ومنعه من اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده فيما يتعلق بموضوع الشكوى، شريطة أن يكون العضو قد امتثل تمامًا للقرار. وتحتفظ اللجنة المالية بالحق في مراجعة وتعديل نص الإخلاء بما تراه مناسبًا بشكل معقول حتى لا يُلغي الإخلاء أثر أي قرار تتخذه لجنة فض المنازعات.

23.10 إذا لم تتلق لجنة حل النزاعات موافقة موقعة من المشتكي على قرارها وإفراجًا موقعًا (إذا طلب العضو ذلك) في غضون 14 يومًا من تاريخ استلام قرار لجنة حل النزاعات، يجوز للجنة حل النزاعات إعلان إغلاق الشكوى.

٢٣.١١ عند إصدار لجنة فض المنازعات قرارًا أو أمرًا، يجب على العضو الالتزام به بالكامل وضمن المدة المحددة فيه. إذا لم يحدد قرار أو أمر لجنة فض المنازعات مدة زمنية محددة، فيجب على العضو الالتزام به في أسرع وقت ممكن.

23.12 يجوز للجنة المالية نشر نسخة غير محددة الهوية من قرار لجنة حل النزاعات بشأن الشكوى على موقع اللجنة المالية، ما لم يطلب أي من الطرفين كتابيًا اتخاذ القرار على أساس سري وغير قابل للإفصاح العام.

24.1 في أي وقت ومن وقت لآخر أثناء عملية اللجنة المالية، إذا رأت اللجنة المالية أنه من المناسب القيام بذلك، يجوز لها:

(أ) إحالة الشكوى مرة أخرى إلى العضو ومنحه فرصة أخرى لإعادة النظر في موقفه في ضوء وجهة النظر الأولية التي توصلت إليها اللجنة المالية بشأن مزايا الشكوى؛

(ب) تسهيل المفاوضات غير الرسمية بين الأطراف لحل الشكوى أو أي جانب من جوانب الشكوى؛ أو

(ج) اقتراح تسوية الشكوى أو سحبها، مع أو بدون شروط، بموافقة الطرفين على التسوية الكاملة والنهائية للشكوى.

24.2 إذا توصلت الأطراف إلى تسوية، فيجب عليهم تقديم نسخة من اتفاقية التسوية المنفذة إلى اللجنة المالية حتى تتمكن اللجنة المالية من إعلان إغلاق الشكوى.

24.3 إذا كانت اللجنة المالية مقتنعة بأن:

(أ) تم توقيع اتفاقية التسوية وتنفيذها بشكل صحيح من قبل جميع الأطراف

(ب) كانت الشكوى ضمن اختصاص اللجنة المالية؛ و

(ج) فشل العضو في الامتثال لاتفاقية التسوية،

يجوز للجنة فض المنازعات إصدار حكم بناءً على شروط اتفاقية التسوية لتنفيذها.

25.1 حيث تعتبر اللجنة المالية بشكل معقول أن العرض الذي قدمه أحد الأعضاء إلى المشتكي لحل الشكوى معقول مع مراعاة المعلومات قبل ذلك يجوز للجنة المالية أن توصي المشتكي بأنه سيقبل عرض العضو كتسوية كاملة ونهائية للشكوى.

٢٥.٢ إذا لم يقبل المشتكي العرض، يجوز للهيئة المالية إغلاق الشكوى في حال عدم ورود أي معلومات إضافية منه تُبرر إبقاءها مفتوحة. في حال إغلاق الشكوى، تُخطر الهيئة المالية المشتكي والعضو بذلك.

26.1 إذا لم يلتزم أي من الطرفين بمتطلبات اللجنة المالية خلال الفترة التي تحددها اللجنة المالية:

(أ) يجوز للجنة المالية أن تمنح الحزب أي فترة إضافية تراها اللجنة المالية مناسبة للامتثال؛

(ب) إذا كان العضو لا يزال غير ملتزم:

(أ) يجوز للجنة حل النزاعات، إذا رأت ذلك مناسبًا، أن تشرع في البت في الشكوى على أساس المعلومات والوثائق المتاحة آنذاك؛ أو

(ثانياً) يجوز للجنة المالية طرد العضو من عضوية اللجنة المالية؛

(ج) إذا لم يمتثل المشتكي بعد، يجوز للجنة المالية أن تعلن إغلاق الشكوى، أو حيث يتعلق متطلب اللجنة المالية فقط بجانب معين من الشكوى، يجوز للجنة المالية أن ترفض النظر في هذا الجانب بشكل أكبر وتستمر في التعامل مع الجوانب الأخرى من الشكوى.

26.2 ولغرض ذلك، يشير تعبير "متطلبات اللجنة المالية" إلى أي متطلبات تفرضها اللجنة المالية أو هذه القواعد على المشتكي أو العضو، بما في ذلك متطلبات الرد على اللجنة المالية في غضون فترة زمنية معينة أو متطلبات تزويد اللجنة المالية بالمعلومات والوثائق التي قد تطلبها اللجنة المالية فيما يتعلق بالشكوى.

٢٧.١ إذا لم يمتثل العضو لقرار أو أمر لجنة فض المنازعات خلال المدة المحددة في القرار أو الأمر (أو في حال عدم تحديدها، في أقرب وقت ممكن)، يجوز للهيئة المالية إخطار العضو كتابيًا قبل ٢٨ يومًا للامتثال للقرار أو الأمر. إذا استمر العضو في عدم الامتثال، يجوز للهيئة المالية اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا لتنفيذ القرار أو الأمر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء عضوية العضو في اللجنة المالية؛

(ب) رفع إجراءات قانونية للأداء المحدد لاتفاقية العضو على الالتزام بقواعد اللجنة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التزام العضو بالامتثال للجائزة أو الأمر؛ أو

(ج) اتخاذ أي إجراء آخر تراه اللجنة المالية مناسبًا لضمان الامتثال لالتزامات العضو بموجب قواعد اللجنة المالية

28.1 ستقوم اللجنة المالية بتعليق التعامل مع الشكوى إذا قام العضو خلال مرحلة التحقيق بتقديم إشعار اعتراض إلى اللجنة المالية وكان قادرًا على إثبات ما يلي لرضا اللجنة المالية بشكل معقول:

(أ) أن الشكوى تتضمن أو قد تتضمن قضية قد تكون لها عواقب مهمة على أعمال العضو أو قطاع الخدمات المالية بشكل عام؛ أو

(ب) أن الشكوى تثير نقطة قانونية مهمة أو جديدة.

28.2 يجب على العضو الذي يقدم إشعار اعتراض أن:

(أ) تحديد ووصف القضايا التي قد يكون لها عواقب مهمة على أعمال العضو أو قطاع الخدمات المالية بشكل عام حيث تتعلق القضايا بالشكوى؛ أو

(ب) تحديد ووصف النقطة القانونية المهمة أو الجديدة فيما يتعلق بالقضايا المثارة في الشكوى؛ و

(ج) إبلاغ اللجنة المالية بالأسباب التي يطلب العضو على أساسها إعلانًا من المحكمة أو أي هيئة قضائية أو تحكيمية أخرى وكيف يرتبط الإعلان المطلوب بالقضايا المثارة في الشكوى.

28.3 سترفض اللجنة المالية قبول إشعار الاعتراض إذا:

(أ) لم يلتزم العضو بهذه القواعد؛

(ب) تعتبر اللجنة المالية بشكل معقول أن العضو ليس لديه أسباب كافية لطلب إعلان من المحكمة أو أي هيئة قضائية أو تحكيمية أخرى؛

(ج) مع مراعاة جميع الظروف الأخرى ذات الصلة، فإن اللجنة المالية مقتنعة بشكل معقول بأن العضو قد أرسل إلى اللجنة المالية إشعار الاعتراض لغرض غير لائق؛ أو

(د) إذا كان العضو قد قدم سابقًا إشعار اعتراض إلى اللجنة المالية فيما يتعلق بنفس الشكوى، وفي هذه الحالة، ستقدم اللجنة المالية إلى العضو إشعارًا كتابيًا بالرفض وستستمر في التعامل مع الشكوى.

28.4 إذا لم يبدأ العضو إجراءات قضائية أو تحكيمية بشأن القضايا المحددة في إشعار الاعتراض في غضون 14 يومًا من تقديم إشعار الاعتراض إلى اللجنة المالية، فستتعامل اللجنة المالية مع الشكوى كما لو لم يتم تقديم إشعار الاعتراض.

29.1 إذا اعتقدت اللجنة المالية أن:

(أ) لن يؤدي ذلك إلى الإضرار بشكل غير عادل بالمشتكي أو العضو؛ و

(ب) من شأنه أن يؤدي إلى حل أكثر كفاءة وفعالية للشكوى، ويجوز للجنة المالية أن تسمح أو تطلب من عضو آخر (يُطلق عليه "عضو الطرف الثالث") أن ينضم كطرف في الشكوى.

٢٩.٢ يجوز للهيئة المالية فرض شروط وأحكام على انضمام عضو خارجي. على سبيل المثال، يجوز للهيئة المالية إلزام العضو الذي اشتكى منه المشتكي بدفع تكاليف أو تقديم ضمانات للتكاليف المستقبلية.

29.3 بمجرد انضمام عضو طرف ثالث إلى الشكوى، يجوز للجنة المالية إصدار توجيهات حول كيفية التعامل مع الشكوى.

29.4 يتمتع العضو الخارجي بجميع الحقوق والواجبات بموجب هذه القواعد كما لو كان هذا العضو الخارجي هو العضو المشار إليه في القواعد.

29.5 في حالة انضمام عضو طرف ثالث، يجب قراءة هذه القواعد لتشمل هذا العضو الطرف الثالث مع إجراء التغييرات المناسبة.

30.1 لا يُطلب من أي طرف أن يكون لديه تمثيل قانوني أو أي تمثيل آخر ("التمثيل") أثناء تعامل اللجنة المالية مع الشكوى.

30.2 إذا اختار أحد الأطراف أن يتم تمثيله قانونيًا أو بطريقة أخرى، فسيكون ذلك على نفقته الخاصة.

31.1 تُقدم جميع البيانات التي يدلي بها المشتكي أو العضو، والمعلومات أو الوثائق التي يقدمها إلى الهيئة المالية، على أساس "عدم الإخلال". وهذا يعني أن أي قول أو فعل أو معلومات مقدمة إلى الهيئة خلال إجراءاتها لا يمكن استخدامها في أي إجراءات قانونية لاحقة إلا إذا اقتضت ذلك إجراءات قضائية مناسبة.

31.2 لا يجوز الكشف عن أي معلومات تم الحصول عليها من قبل اللجنة المالية أثناء عملية اللجنة المالية من قبل:

(أ) المشتكي؛

(ب) العضو؛ أو

(ج) اللجنة المالية،

لأي شخص آخر ما لم يكن الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون أو مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب قواعد اللجنة المالية.

32.1 على أي طرف في شكوى يعتقد أن الكشف عن أي معلومات أو وثائق للهيئة المالية سيُخل بواجبه في الحفاظ على السرية تجاه الغير، أن يُبلغ الهيئة بذلك. ويبذل الطرف المُطالب بالسرية قصارى جهده للحصول على موافقة الشخص المُلزم بالكشف عن المعلومات أو الوثائق. وفي حال عدم الحصول على الموافقة خلال فترة زمنية معقولة، فلن يكون الطرف المُطالب بالسرية مُلزمًا بالامتثال لأي توجيه من الهيئة المالية بتقديم المعلومات أو الوثائق.

32.2 إذا تلقت اللجنة المالية أي معلومات أو وثيقة من أي طرف في شكوى مع طلب من ذلك الطرف بمعاملتها بسرية، فلن تكشف اللجنة المالية عن تلك المعلومات أو الوثيقة لأي طرف آخر أو لأي شخص آخر باستثناء:

(أ) بموافقة الشخص الذي يقدم المعلومات أو الوثيقة، أو

(ب) حسبما يقتضيه القانون أو حسبما تقتضيه أو تسمح به هذه القواعد أو قواعد اللجنة المالية.

32.3 لن تستخدم اللجنة المالية أو تعتمد على أي معلومات أو وثائق سرية يقدمها أحد الطرفين لإصدار حكم معاكس لأي طرف آخر، إلا إذا:

(أ) يعتبر بشكل معقول أن المعلومات أو الوثيقة أصلية وموثوقة؛ و

(ب) يبلغ أي طرف قد يصدر ضده حكم سلبي بأنه قد تلقى المعلومات أو الوثيقة السرية؛ و

(ج) يحدد المعلومات أو الوثيقة السرية لأي طرف قد يتم إصدار حكم سلبي ضده؛ و

(د) إذا كان ذلك مناسبًا، يلخص المعلومات السرية أو المحتويات ذات الصلة بالوثيقة لأي طرف قد يتم إصدار حكم سلبي ضده.

32.4 قبل أن تقوم اللجنة المالية بتقديم أي معلومات أو وثائق سرية إلى منتدى آخر، سوف تحصل اللجنة المالية على موافقة كتابية من الطرف الذي يطالب بالسرية.

32.5 باستثناء الحالات التي تحظرها هذه القواعد أو القانون، يجوز للجنة المالية وفقًا لتقديرها الكشف عن الشكوى ورد العضو ورد المشتكي وأي معلومات أو وثيقة حصلت عليها اللجنة المالية أثناء عملية اللجنة المالية إلى مجلس الإدارة أو لجنة حل النزاعات أو أي موظف أو مستشار أو مقاول أو وكيل في اللجنة المالية بالقدر المناسب للقيام بذلك لتمكين الشخص من القيام بصلاحياته أو وظائفه أو واجباته بشكل كامل وفعال.

32.6 لن تكون اللجنة المالية ملزمة بتوفير أي مذكرة أو تحليل أو ملاحظات ملف أو أي مستندات أخرى تم إنشاؤها بواسطة موظفي اللجنة المالية أو مستشاريها أو المتعاقدين معها أو وكلائها للأطراف.

32.7 على الرغم من أي شيء منصوص عليه في هذه القواعد، فإن أي طرف في شكوى يتلقى من اللجنة المالية أي مستند أعدته اللجنة المالية أو قدمه لها طرف آخر:

(أ) يجب استخدام هذه الوثيقة فقط لغرض حل النزاعات وفقًا لقواعد اللجنة المالية وكما هو منصوص عليه فيها؛ و

(ب) لا يجوز له، باستثناء ما يقتضيه القانون أو الإجراءات القانونية، الكشف عن الوثيقة لأي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من اللجنة المالية، والتي قد تكون هذه الموافقة خاضعة لشروط قد تعتبرها اللجنة المالية مناسبة وفقًا لتقديرها المطلق، ولأغراض هذه القاعدة، يشمل "الكشف" التواصل أو الإفصاح بأي وسيلة أو بأي شكل سواء كان مكتوبًا أو إلكترونيًا أو شفهيًا أو غير ذلك، بما في ذلك النسخ بأي وسيلة وبأي شكل من الأشكال للوثيقة بأكملها أو أي جزء منها.

33.1 يجوز للهيئة المالية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، في أي وقت ومن وقت لآخر، وفقًا لتقديرها، ووفقًا لأي شروط تراها مناسبة لفرضها، إعفاء أي طرف من أيٍّ من هذه القواعد أو أكثر. قبل منح الهيئة المالية أيَّ إعفاء، يجب أن تتأكد من أن ذلك:

(أ) ضروري لضمان حل الشكوى بكفاءة وفعالية؛ و

(ب) لن يكون ضارًا أو غير عادل لأي طرف أو يفرض عبئًا أو ضررًا غير معقول على أي طرف.

34.1 يجوز للهيئة المالية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفقًا لتقديرها، ووفقًا للشروط التي تراها مناسبة، تمديد أي مهلة للامتثال لأي مسألة بموجب هذه القواعد. قبل منح أي تمديد للمدة، يجب أن تتأكد من أن ذلك لن يكون مجحفًا أو يفرض عبئًا أو ضررًا غير معقول على أي طرف.

35.1 يجوز للجنة المالية في أي وقت أن تعلن إغلاق الشكوى في أي من الحالات التالية:

(أ) الشكوى أصبحت أو أصبحت خارج نطاق اختصاص اللجنة المالية؛

(ب) يتم سحب الشكوى أو تسويتها أو حلها؛ أو

(ج) تعتبر اللجنة المالية أن الشكوى مسحوبة بسبب فشل المشتكي في الرد على اتصالات اللجنة المالية خلال الفترة التي حددتها اللجنة المالية؛ أو

(د) لا يقبل المشتكي عرض العضو الذي تعتبره اللجنة المالية معقولاً مع مراعاة المعلومات المعروضة أمامها وتوصي المشتكي بقبوله (في حالة عدم وجود مزيد من المعلومات من المشتكي التي من شأنها تبرير بقاء الشكوى مفتوحة)؛

(هـ) لا يقبل المشتكي قرار اللجنة المالية بشأن الشكوى؛

(و) لم تقتنع اللجنة المالية بأن الشكوى مقدمة بشكل صحيح من قبل المشتكي؛ أو

(ز) لم تتمكن اللجنة المالية من تحديد مكان العضو على الرغم من جهودها المعقولة للقيام بذلك.

(ح) تتعرف اللجنة المالية على أي سبب مدرج في القاعدة 16أ.1.

36.1 لن تكون اللجنة المالية ملزمة بأي قرارات سابقة صادرة عن اللجنة المالية، ولكنها ستسعى إلى أن تكون متسقة في اتخاذ القرارات.

36.2 يتضمن قرار اللجنة المالية السابق، على سبيل المثال لا الحصر، حكمًا أو أمرًا أو جائزة

36.3 إذا رأت اللجنة المالية أنه من المناسب، فسوف ترسل اللجنة المالية إلى المشتكي والعضو نسخة أو مقتطف من سياسة اللجنة المالية التي تعتقد اللجنة المالية أنها ذات صلة بشكواه.

37.1 كل قرار صادر عن اللجنة المالية نهائي وملزم للعضو. لا يجوز للمشتكي ولا للعضو تقديم أي استئناف، وبالتالي يكون قرار اللجنة المالية غير قابل للاستئناف. لا يجوز للعضو الطعن في أمر أو حكم تحكيم أمام محكمة أو هيئة قضائية أو تحكيمية أخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة يمكن تقديمها من شأنها أن تؤثر على نتيجة الشكوى.

37.2 لا يجوز مراجعة قرار اللجنة المالية أو إعادة فتحه إلا في الظروف المسموح بها في هذه القواعد أو المبادئ التوجيهية للجنة المالية.

37.3 لا يكون قرار اللجنة المالية ملزمًا للمشتكي إلا إذا قبله. إذا لم يقبل المشتكي قرار اللجنة المالية، فله الحق في اللجوء إلى أي وسيلة أخرى للانتصاف فيما يتعلق بموضوع الشكوى أمام المحاكم أو أي جهة قضائية أو تحكيمية أخرى، ولكن ليس أمام اللجنة المالية. في هذه الحالة، يحق للجنة المالية إعلان إغلاق الشكوى، ولن يكون لأي قرار منها أي أثر أو قوة على العضو فيما يتعلق بالشكوى.

37.4 إذا قررت لجنة حل النزاعات، بناءً على اقتراح لجنة حل النزاعات من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف في غضون 28 يومًا من تاريخ إرسال الأمر أو الجائزة إلى ذلك الطرف، أنه فيما يتعلق بهذا الأمر أو الجائزة:

(أ) حدث خطأ كتابي؛ أو

(ب) كان هناك خطأ أو إغفال عرضي؛ أو

(ج) هناك خطأ جوهري في حساب الأرقام أو خطأ جوهري في وصف أي شخص أو شيء أو مسألة؛ أو

(د) هناك عيب في الشكل؛ أو

(هـ) لا تعكس شروط الأمر أو الجائزة النوايا الفعلية للجنة حل النزاعات،

يجوز للجنة فض المنازعات:

(أ) إجراء أي تعديلات على الأمر أو الجائزة يراها مناسبة؛ أو

(ii) إعادة إصدار الأمر أو الجائزة؛ أو

(ثالثًا) تقديم التوجيهات التي تراها مناسبة (بما في ذلك التوجيهات بشأن أوقات الامتثال) فيما يتصل بالأمر أو الجائزة.

38.1 يجوز للجنة المالية حسب تقديرها:

(أ) تجاوز عملية حل النزاعات الدولية لدى العضو، سواء بدأ العضو النظر في الشكوى ضمن تلك العملية أم لا؛ و

(ب) التعامل مع الشكوى أو الاستمرار في التعامل معها، إذا كان العضو:

(أ) تتوقف عن ممارسة أعمالها؛ أو

(ii) يتوقف عن حمل الترخيص ذي الصلة؛ أو

(ثالثًا) يصبح معسرًا، أو يتقدم بطلب إفلاس أو يتم البدء في إجراءات الإفلاس أو التصفية بشأنه،

وعند القيام بذلك، يتعين على اللجنة المالية أن تأخذ في الاعتبار مصالح المشتكي.

39.1 يجب على مجلس الإدارة وجميع الأعضاء التأكد من الإعلان عن اللجنة المالية بشكل مناسب وفعال.

٣٩.٢ يُسمح باستخدام وتوزيع شعار وعلامة اللجنة المالية فقط للأعضاء ذوي السمعة الطيبة. يُمنع منعًا باتًا استخدام شعار أو علامة اللجنة المالية إلا بموافقة منها.

٣٩.٣ ما لم تُنص اللجنة المالية صراحةً على خلاف ذلك في قرارها أو أمرها (حسب الاقتضاء)، لا يجوز للمشتكي أو العضو نشر أيٍّ من القرار أو القرار أو أيٍّ من المراسلات بين اللجنة المالية والمشتكي أو العضو، أو أي معلومات أفصح عنها أيُّ شخص خلال عملية حل الشكوى، أو مشاركتها أو نقلها إلى أيِّ شخص أو توزيعها بأيِّ شكلٍ آخر. في حال مخالفة المشتكي أو العضو لهذا البند من القواعد، يجوز للجنة المالية إلغاء أيٍّ من قراراتها أو قراراتها الصادرة بشأن أيِّ شكوى قدّمها المشتكي أو ضده، حسب مقتضى الحال.

40.1 إلى الحد الذي يسمح به القانون، تُعفي الهيئة المالية الأعضاء من جميع المسؤوليات الناشئة عن هذه القواعد أو المتعلقة بها، ومن أداء الهيئة للمهام المنصوص عليها فيها. وينطبق هذا الاستثناء، دون حصر، على جميع المسؤوليات التعاقدية أو غير التعاقدية عن أفعال أو تقصير الهيئة المالية، ومجلس إدارتها، ولجنة فض المنازعات، ومالكيها، ومسؤوليها، وموظفيها، ووكلائها، ومتعاقديها، وأي أشخاص وكيانات ذات صلة (المشار إليهم بـ "الأشخاص المعفى من المسؤولية").

40.2 يتفق الأعضاء على تعويض الأشخاص المعفى عنهم من جميع النفقات والخسائر والتكاليف والأضرار (بما في ذلك أي رسوم ومصاريف قانونية معقولة)، المباشرة والتبعية و/أو العرضية في طبيعتها، التي قد يتكبدها الأشخاص المعفى عنهم نتيجة (أ) أي خرق لهذه القواعد من قبل العضو أو موظفيه أو المتعاقدين معه أو وكلائه أو (ب) أي مطالبة أو طلب أو إجراء أو دعوى أو دعوى من قبل أي طرف ثالث عن أي شيء تم فعله أو حذفه في إبراء الذمة أو الإبراء المزعوم من قبل الأشخاص المعفى عنهم من حقوقهم والتزاماتهم بموجب هذه القواعد.

41.1 لا يجوز للعضو إثارة أي نوع من أنواع إجراءات التشهير ضد المشتكي أو اللجنة المالية فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها المشتكي إلى اللجنة المالية بشأن العضو.

41.2 يحظر توجيه أي انتقاد لقرار اللجنة المالية في منتدى عام أو على موقع الويب الخاص بالعضو، وقد يؤدي ذلك إلى الفصل من اللجنة المالية.

42.1 يجوز للجنة المالية أن تقدم مستندًا أو طلبًا أو إشعارًا أو أي اتصال آخر ("الإشعار") إلى أي طرف:

(أ) شخصيا؛

(ب) عن طريق إرسالها بالبريد إلى عنوان الطرف الذي لديها في الملف؛ أو

(ج) عن طريق إرسالها إلى رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني للطرف الذي لديه في الملف.

منشور

42.2 يجب إرسال الوثيقة المرسلة بالبريد عن طريق البريد السريع، ويعتبر أنها قد استلمت في يوم تسليمها إلى العنوان المعني.

الفاكس أو البريد الإلكتروني

42.3 إذا تم إرسال مستند عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، فيعتبر تسليم المستند قد حدث في اليوم التالي لإرساله عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.

دليل على الخدمة

42.4 تعتبر الشهادة الكتابية الموقعة من قبل مدير أو مسؤول في اللجنة المالية والتي تنص على أن مستندًا قد تم إرساله إلى طرف عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني في تاريخ معين دليلاً أوليًا على أن المستند تم إرساله في ذلك التاريخ.

43.1 بعض الكلمات والعبارات لها المعاني الخاصة الموضحة أدناه:

"الجائزة" تعني القرار الملزم الذي اتخذته لجنة حل النزاعات والذي قد يمنح أي تعويض للمشتكي؛

"المجلس" يعني مجلس إدارة الهيئة المالية؛

"المشتكي" يعني العميل الذي يقدم شكوى إلى اللجنة المالية بشأن عضو أو أعضاء، ولكن لا يشمل ذلك الشخص الذي هو عضو في اللجنة المالية ما لم يكن لدى الشخص، في وقت وقوع الحدث الذي تم تقديم الشكوى بشأنه، علاقة عمل مع العضو الذي تم تقديم الشكوى ضده؛

"الشكوى" تعني:

(أ) لغرض حل النزاعات الدولية، تعبير عن عدم الرضا المقدم إلى أحد الأعضاء، فيما يتعلق بسلوكه أو منتجاته أو خدماته، أو عملية التعامل مع الشكاوى نفسها، حيث من المتوقع الحصول على استجابة أو حل صراحةً أو ضمناً؛ و

(ب) لغرض تسوية المنازعات الإلكترونية، تعبير عن عدم الرضا المقدم إلى اللجنة المالية، فيما يتعلق بسلوك العضو أو منتجاته أو خدماته، سواء حاول المشتكي أولاً حل الشكوى مع العضو باستخدام عملية تسوية المنازعات الإلكترونية الخاصة بالعضو أم لا؛

"العميل" يعني فردًا (سواء كان يعمل كوصي أو غير ذلك)، أو شراكة تضم أفرادًا أو شركة صغيرة، ولكن لا يشمل الفرد الذي تحدده اللجنة المالية بأنه ليس عميلاً لأغراض القواعد أو الإرشادات بسبب الأصول أو الثروة أو كليهما التي يمتلكها الشخص أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها؛

"موقع اللجنة المالية" أو "الموقع الإلكتروني" يعني الموقع الإلكتروني الذي تديره اللجنة المالية على www.financialcommission.org؛

"عملية اللجنة المالية" تعني عملية التعامل مع الشكوى بموجب هذه القواعد؛

"مرحلة التحديد" تعني المرحلة التي تتخذ فيها لجنة حل النزاعات قرارًا بشأن جوهر الشكوى، وتصدر حكمًا أو أمرًا حسب الاقتضاء؛

"EDR" يكون له المعنى المحدد له في القاعدة 1.1؛

"الخدمة المالية" تعني إما الخدمات و/أو المنتجات ضمن نطاق التداول المالي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفوركس، أو الخيارات، أو السلع، أو الأسهم، أو الخيارات الثنائية؛

"مقدم الخدمات المالية" يعني أي فرد أو منظمة تقدم، مقابل تعويض، الخدمات المالية؛

"صناعة الخدمات المالية" تعني مجموعة من مقدمي الخدمات المالية؛

"IDR" تعني حل النزاعات الداخلية التي تتضمن إجراءً يعتمده أحد الأعضاء للنظر في الشكوى؛

"مرحلة التحقيق" تعني مرحلة التحقيق في عملية اللجنة المالية؛

"العضو" يعني الشخص أو الشركة أو المؤسسة التي هي عضو في اللجنة المالية؛

"حد التعويض النقدي" يعني مبلغًا لا يتجاوز 20,000 يورو، كما قد يتم تعديله من وقت لآخر؛ ملاحظة: لن يتم تجميع المطالبات المنفصلة من قبل نفس المشتكي لغرض تحديد حد أقصى للتعويض النقدي؛

"الأمر" يعني قرارًا صادرًا عن لجنة حل النزاعات يحدد أسلوبًا معينًا للسلوك لأحد الأعضاء؛

"القواعد" تعني هذه القواعد؛

"الحكم" يعني حكمًا صادرًا عن لجنة حل النزاعات بشأن ما إذا كان من الممكن التعامل مع شكوى أو أي جانب من جوانب الشكوى بموجب هذه القواعد أو بشأن أي مسألة تنشأ أثناء تعامل اللجنة المالية مع الشكوى؛

43.2 ما لم يوحي السياق بخلاف ذلك:

(أ) المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح؛

(ب) أي إشارة إلى طرف في الشكوى تشمل المنفذين أو الإداريين أو المخصصين المسموح لهم من قبل هذا الطرف؛

(ج) الإشارة إلى جنس واحد تشمل كل الأجناس؛

(د) العناوين هي لأغراض مرجعية فقط؛ و

(هـ) الإشارة إلى أي قانون معمول به بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي لوائح وقواعد أخرى صادرة بموجبه وإلى توحيده أو إعادة تشريعه أو تعديله أو استبداله.

43.3 عند حساب الالتزام بفترة زمنية بالإشارة إلى عدد من "الأيام"، يجب أن يشمل ذلك عطلات نهاية الأسبوع ولكن لا يشمل أي عطلة عامة عالمية أو عطلة عامة تتعلق ببلد إقامة العضو.

43.4 عندما تشير هذه القواعد إلى المعلومات، فإنها تشمل المعلومات أو الأدلة بأي شكل ومن أي مصدر، ولكنها لا تشمل المعلومات أو الأدلة التي تم الحصول عليها أو يبدو أنه تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

1. المعيار العام

يجب على الأعضاء الذين يتعاملون مع الطلبات اعتماد وتنفيذ إجراءات مكتوبة مصممة بشكل معقول لتسجيل وصيانة المعلومات الأساسية المتعلقة بطلبات العملاء ونشاط الحساب.

2. سجلات المعاملات

ينبغي لأنظمة التداول الإلكترونية أن تسجل المعلومات التالية لكل معاملة:

  • شراء أو بيع؛
  • التاريخ والوقت الذي يستلم فيه النظام الطلب؛
  • السعر (أو القسط للخيار) الذي يتم به وضع الطلب؛
  • السعر (أو القسط للخيار) المحدد على منصة التداول عند تقديم الطلب (إذا كان النظام عبارة عن منصة تداول)؛
  • تحديد الحساب؛
  • زوج العملات؛
  • بحجم؛
  • نوع الطلب (إذا لم يكن أمر سوق مباشر)؛
  • التاريخ والوقت الذي يتم فيه الإبلاغ عن معلومات التنفيذ بواسطة النظام؛
  • التاريخ والوقت الذي يتم فيه إرسال الطلب إلى منصة التداول؛ و
  • تاريخ ووقت التنفيذ.

بالنسبة للخيارات، يجب على النظام تسجيل المعلومات الإضافية التالية:

  • وضع أو استدعاء؛
  • سعر الإضراب؛ و
  • تاريخ الإنتهاء.

يجب تسجيل جميع معلومات التوقيت لأقرب ثانية. كما يجب على النظام تسجيل أي معلومات ضرورية أخرى (مثل إعادة التسعير، أو عدم تنفيذ المنصة للأمر لعدم كفاية رصيد العميل في حسابه). إذا لم تكن المعاملة خاضعة لتجديدات يومية، فيجب على النظام أيضًا تسجيل تاريخ انتهاء صلاحيتها، إن وُجد.

يجب أن يُسجّل النظام هذه المعلومات نفسها لأوامر التصفية. إذا قدّم العملاء هذه الأوامر كأوامر تصفية، فيجب على النظام تعريفها كأوامر تصفية. إذا تم توليدها بواسطة النظام لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب، فيجب على النظام تسجيل هذه المعلومات. أما إذا أدخلها العملاء كأوامر جديدة، فلا حاجة لتعريفها كأوامر تصفية في معلومات الأمر حتى لو نتج عنها تعويض.

ينبغي على منصات التداول الإلكترونية تسجيل المعلومات التالية لعمليات التجديد:

  • تحديد الحساب؛
  • زوج العملات؛
  • بحجم؛
  • طويلة أو قصيرة؛
  • تاريخ ووقت التحويل؛
  • سعر المركز بعد التجديد؛
  • أسعار العرض والطلب المذكورة على المنصة عند حدوث عملية التجديد؛ و
  • أي رسوم أخرى يتم فرضها مقابل عملية التدوير.

يجب برمجة منصة التداول الإلكترونية لتوفير مبلغ الفائدة المضاف أو المدين إلى الحساب، إن وُجد. كما يجب برمجة منصة التداول لتوفير تقرير، عند الطلب، يوضح المعلومات التالية لجميع المعاملات، باستثناء عمليات الترحيل، المنفذة في ذلك اليوم: الوقت، السعر (أو العلاوة)، الكمية، المركز طويل الأجل أو قصير الأجل، زوج العملات، رقم تعريف الحساب، وبالنسبة للخيارات، سعر التنفيذ، خيار البيع أو الشراء، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

3. سجلات الحسابات

ينبغي على منصات التداول الإلكترونية إنشاء سجلات يومية والحفاظ عليها تحتوي على المعلومات التالية:

  • رصيد الحساب (الأموال الموجودة في الحساب بالإضافة إلى أو ناقص حقوق التداول المفتوحة)؛
  • تحديد الحساب؛
  • الأموال الموجودة في الحساب (بعد خصم أي عمولات ورسوم)؛ و
  • حقوق الملكية في التداول المفتوح (صافي الأرباح والخسائر في التداولات المفتوحة).

بالنسبة لمراكز الخيار المفتوحة، يجب تعديل رصيد الحساب لقيمة الخيار الصافية ويجب أن يتضمن السجل اليومي المعلومات الإضافية التالية:

  • إذا كان النظام يعامل عملية التدوير باعتبارها معاملتين، فيجب عليه توفير التاريخ والوقت لكل معاملة؛
  • قيمة الخيار الطويل؛
  • قيمة الخيار القصير؛ و
  • القيمة الصافية للخيار.

4. سجلات الوقت والسعر

ينبغي على منصات التداول الإلكترونية إنشاء سجلات يومية تُظهر كل تغيير في الأسعار على المنصة، ووقت التغيير لأقرب ثانية، وحجم التداول في ذلك الوقت والسعر. بناءً على طلب العميل، يتعين على العضو تقديم سجلات الوقت والسعر التي تغطي جميع المعاملات المنفذة لنفس زوج العملات أو الخيار خلال الفترة الزمنية التي نُفِّذ فيها أمر العميل، أو التي كان من الممكن أن يُنفَّذ فيها.

5. تقارير الأرباح والخسائر

ينبغي أن تكون منصات التداول الإلكترونية قادرة على إصدار تقرير، عند الطلب، يوضح الأرباح والخسائر الشهرية والسنوية المحققة وغير المحققة لكل عميل. ويُصدر النظام تقارير نهاية العام لكل عميل، موضحًا الأرباح والخسائر المحققة خلال السنة التقويمية، والأرباح والخسائر غير المحققة للمراكز المفتوحة.

6. استبقاء

يجب على الأعضاء الاحتفاظ بهذه المعلومات، وأن تكون متاحةً لهم بسهولة. ويجب أن تكون هذه السجلات متاحةً للاطلاع عليها من قِبل الهيئة المالية، ويجب تزويد الهيئة بنسخٍ منها عند الطلب.

7. التعليقات

يجب على العضو إجراء مراجعات دورية تهدف إلى ضمان أن منصة التداول الإلكترونية تحتفظ بالبيانات وقادرة على إنشاء التقارير المطلوبة بموجب هذا المطلب.

الإفصاحات المطلوبة عن المخاطر لجميع العملاء الذين يتلقون استشارات استثمارية أو خدمات استشارية تجارية (نصائح استثمارية) شفهيًا أو شفهيًا (عبر الهاتف أو الاتصالات الصوتية الرقمية) أو غيرها من الطرق الرقمية من موظف بشري آخر أو إدارة أو مقاول أو محلل أو مستشار أو شركة تابعة أو شريك IB لشركة وساطة عضو في اللجنة المالية.  

يوضح هذا الإجراء المتعلق بمتطلبات الإفصاح عن مخاطر الصوت الخطوات التي يجب على أعضاء الهيئة المالية اتباعها مع كل عميل من عملائهم. وستحدد هذه الإفصاحات المتطلبات الإضافية التي يجب على الأعضاء اتباعها عند تقديم الاستشارات الاستثمارية لعملاء الشركة عبر وسائل صوتية (بشرية) من قِبل أيٍّ من الشركات التابعة للشركة أو وكلائها، كما هو موضح أدناه.

في أي حالة عندما يقدم موظفو الشركة أو المحللون أو المستشارون أو الشركات التابعة و/أو شركاء IB أي نوع من الاستشارات الاستثمارية عبر طرق الصوت (أي شكل من أشكال النصيحة أو الرأي أو التوصية أو وجهة النظر حول المشاعر وما إلى ذلك) للعملاء الذين يحتفظون بحساب وساطة مع شركة عضو في اللجنة المالية، يجب اتخاذ التدابير التالية:

حفظ سجلات الإفصاح

1. يجب على جميع الأعضاء مراجعة الإفصاح عن مخاطر الصوت المكتوب (VRD) تُقدّمها الهيئة المالية باللغة الإنجليزية وأي لغة أخرى معمول بها تُجري الهيئة المالية والعضو أعمالهما بها. يجب استخدام نموذج التسجيل الافتراضي (VRD) تمامًا كما هو موضح أدناه.

2. يجب على شركة الوساطة العضو في اللجنة المالية الحصول على موافقة شفهية من العميل على الإفصاح القياسي عن مخاطر التداول (كما هو موضح من قبل اللجنة) والذي يوضح المخاطر ذات الصلة التي يتعرضون لها بالإضافة إلى مخاطر الاعتماد على المشورة الاستثمارية أو النظر فيها؛

3. يجب أن تتضمن اتفاقية العميل بندًا منفصلاً، يتنازل عن مسؤولية الشركة عن النتيجة المالية، بغض النظر عن تصرفات العميل إذا تم تقديم استشارات استثمارية للعميل.

حفظ التسجيلات الصوتية

4. يجب على الشركة العضو الحصول على تسجيل صوتي من العميل يعترف فيه ويقبل المخاطر الكاملة للخسارة لأي استثمارات تتم في حساب التداول الخاص به نتيجة للنصيحة المقدمة من الشركة أو وكلائها عبر الطرق الصوتية.

5. يجب على الشركة الاحتفاظ بتسجيل صوتي (سجل صوتي) من اتصالاتها مع كل عميل يحتوي على العناصر الأربعة التالية:

  1.  الاسم الكامل للعميل؛ كما هو موضح في حسابه لدى الشركة العضو ذات الصلة؛
  2.  حساب التداول الخاص بالعميل لدى الشركة العضو ذات الصلة؛
  3.  قبول العميل وفهمه لمخاطر التداول في الشركة العضو ذات الصلة؛

متطلبات تقديم الشكاوى ذات الصلة

إذا قامت شركة عضو في اللجنة المالية أو أحد عملائها بتقديم شكوى إلى اللجنة المالية، فيجب تقديم الوثيقة والتسجيلات الصوتية التي تثبت قبول العميل وفهمه لمخاطر التداول إلى اللجنة المالية عند الطلب الأول، من أجل المضي قدمًا من خلال قنوات الشكوى المناسبة.